تختلف اجراءات الحصول على اقامة مستثمر في مصر على حسب قانون التاسيس وسنناقش فيما يلي، كيف يمكنك الحصول على اقامة مستثمر في مصر وفقا لاحكام قانون الاستثمار المصري.

تعد جمهورية مصر العربية من أكثر الدول استقطابًا للاستثمار والمستثمرين، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي متميز، ولما تشهده من تطور الأداء الاقتصادي، حيث تتبع الحكومة المصرية منهج حريص علي جذب المستثمرين لزيادة النشاط الاستثماري في البلاد، وتظهر مثل تلك الإجراءات بوضوح في قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للأجانب و المستثمرين للتمتع بالإقامة في مصر، أيًا كان الغرض، فيتم منحهم الاقامة للمستثمر الذي يرغب في الاستثمار داخل مصر وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمنح في المرة الأولي لمدة سنة وفي المرة الثانية تجدد لمدة ثلاث سنوات وتجدد بعد ذلك لمدة خمس سنوات، وتمنح للمستثمر والأقارب من الدرجة الأولي وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية المطلوبة للحصول على موافقة الإقامة واستكمال كافة الأوراق المطلوبة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علىالإقامة الاستثمارية:

  • لقد نص المشرع المصري في اللائحة التنفيذية رقم 2310 لسنة 2017 للقانون رقم 72 لسنة 2017 على أن:
  • مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين الاتي:
  1. يجب أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.
  2. يجب ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.

- ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخري بعد موافقة وزارة الداخلية.

- وتلغي الإقامة حال تخارج المستثمرين من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

  • للحصول على الإقامة الاستثمارية للأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، يجب أن يكون هناك مشروع استثماري قائم، وتختلف الشروط والأوراق المطلوبة باختلاف الكيان القانوني للشركة والقانون المنظم له، لذلك لابد من التفرقة بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 والشركات الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2017، وهي كالتالي:

الشركات الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2017:

  • لكي يتم الحصول على التوصية (موافقة هيئة الاستثمار على منح الاقامة للمستثمر) يجب ان يكون المشروع مستوفياً لعدة شروط ومعايير نسبية تمكنه من الحصول عليها وهي كالتالي:-

المعايير

  • معيار (1) نشاط الشركة:-
  1. إذا كان نشاط الشركة خارج الأغراض المستهدفة بالتنمية أي أنشطة خارج قانون الاستثمار سيتم منحها 10%.
  2. وإذا كانت الشركة تمارس انشطة داخل قانون الاستثمار والمستهدفة للتنمية سيتم منحها نسبة 20% وتتمثل تلك الأغراض فيما يلي:-
  • أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
  • أنشطة الصناعات الثقيلة المحددة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الصناعات التكنولوجية دون التجميع أو البرامج، صناعة الأدوية، الصناعات المغذية.
  • أنشطة التعليم دون الجامعي.
  • أنشطة التنمية المتكاملة (سياحي – صناعي – زراعي – عمراني).
  • نشاط استصلاح واستزراع الأراضي البور الصحراوية بما لا يقل عن 500 فدان حيازة مستقرة.
  • أنشطة إقامة المستشفيات.
  • أنشطة السياحة (إقامة وتشغيل الفنادق والقري السياحية بطاقة استيعابية لا تقل عن 500 غرفة ويتم الاستثناء بنسبة 50 % للمحافظات الحدودية والمناطق خارج الوادي القديم والمناطق النائية).
  • مشروعات البنية الاساسية (مياه شرب وصرف صحي – كهرباء – طرق – اتصالات – خطوط مترو أنفاق)
  • قطاع البترول.
  • مشروعات تحلية المياه بشكل كامل (إقامة وتشغيل وإدارة).
  • مشروعات المناطق الحرة التي تتجاوز نسبة تصديرها 80 %.
  • معيار (2) رأس المال للشركة:-
  • الحد الأدنى لكل شكل قانوني:-
  • الحالات التي يتم فيها منح الشركة نسبة 10%:

(الشركات المساهمة) 250 ألف جنية حتى مليون جنيهاً مصرياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

(الشركات ذات المسئولية المحدودة) من 50 ألف جنية حتى مليون جنيهاً مصرياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

(شركات الأشخاص) 300 ألف جنية فقط حتى مليون جنيهاً مصرياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

(شركة الشخص الواحد - طبيعي أو اعتباري) من 50 ألف جنيهاً حتى مليون جنيهاً مصرياً.

(المنشأة الفردية) 100 ألف جنيهاً مصرياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

  • يتم منح الشركة نسبة 15% إذا كان رأس المال أكثر من مليون جنية إلى 5 مليون جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
  • يتم منح الشركة نسبة 20% إذا كان رأس المال أكثر من 5 مليون جنية إلي15 مليون جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
  • يتم منح الشركة نسبة 30% إذا كان رأس المال أكثر من 15 مليون جنية أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
  • هناك بعد الملاحظات بخصوص رأس المال المسدد أو شهادة إيداع بنكي أو شهادة من الأداء الاقتصادي:-
  1. يقتصر حق منح وتجديد الإقامة للمنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد (الشخص الطبيعي) لصاحبها بشرط إيداع وديعة بموجب شهادة بنكية لمدة عام بمبلغ 200000 دولار أمريكي بأحد البنوك، ويتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة والتأكد من مزاولة المنشأة والشركة للنشاط، ولا يقل رأس مال المنشأة الفردية عن 100000 جنية مصري، ولا يقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن 50000 جنية مصري.
  2. يشترط لمنح وتجديد الإقامة تقديم شهادة بنكية باسم الشركة أو شهادة من الأداء الاقتصادي، بما لا يجاوز رأس مال الشركة.
  3. بالنسبة للشركات المساهمة يمكن الاستعاضة عن الشهادة البنكية بالمبالغ المؤادة المؤشر بها بالسجل التجاري للشركة وذلك بما لا يجاوز رأس مال الشركة.
  4. بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة يجب أن يكون المستثمر الأجنبي شريكاً ومديراً معاً.
  • معيار (3) عددالعمالة:-
  • من 5 عمال حتى 19 عامل مصري فيتم الحصول على 5% وزن نسبي.
  • من 20 عامل حتى 99 عامل مصري فيتم الحصول على 10% وزن نسبي.
  • من 100 عامل حتى 500 عامل مصري فيتم الحصول على 20% وزن نسبي.
  • أكثر من 500 عامل مصري (كثيف العمالة) فيتم الحصول على 30% وزن نسبي.

* يجب ملاحظة أنه يتم تقديم برنت تأمينات حديث باسم الشركة عن العام الحالي بإجمالي عدد العمال المؤمن عليهم.

  • معيار (4) الموقع:-
  • خارج الخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة بالتنمية فيتم الحصول على 10% وزن نسبي.
  • وفقاً للخريطة الاستثمارية للمشروعات المستهدفة بالتنمية فيتم الحصول على 20% وزن نسبي.
  • بالنسبة للمستفيدين من الوزن النسبي:-
  1. (شركات المساهمة) المستفيد هو المساهم وممثل الشخصية الاعتبارية ومن تشكيل مجلس الإدارة.
  2. (الشركات ذات المسئولية المحدودة)، المستفيد هو الشريك وممثل الشخصية الاعتبارية والمدير.
  3. (شركات الأشخاص)، المستفيد هو الشركاء المتضامنين والمديرين.
  4. (شركات الشخص الواحد) - بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد هو مالك أو مؤسس الشركة فقط.

- بالنسبة للشخص الاعتباري المستفيد هو مالك الشركة وأن يكون له حق الإدارة والتوقيع.

  1. (المنشأة الفردية) المستفيد هو صاحبها فقط.
  • بالنسبة لأعداد المستفيدين من الوزن النسبي:-
  1. في حال حصول الشركة على نسبة من30 % حتى 50 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (2) إقامة.
  2. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 50 % حتى 75 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (4) إقامة.
  3. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 75 % حتى 90 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (6) إقامة.
  4. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 90 % يكون لها الحق في الحصول علي عدد (8) إقامة.
  • بالنسبة لمدة الإقامة والتجديد:-
  1. يتم منح الإقامة خلال السنة الأولي لمده عام من تاريخ موافقة الجهات المعنية.
  2. يتم تجديد الإقامة لمدة عام بعد إثبات الجدية من خلال لجنة موقف تنفيذي.
  3. يتم منح أو تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات أو نفس مدة دورة /صلاحية مجلس الإدارة أو مدة عقد سند الحيازة (أيهما أقل) بعد تحديد تاريخ بدء النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال.
  • بعد توافر الشروط والمعايير النسبية المطلوبة، يتم التقديم على طلب التوصية بمنح الإقامة للمستثمر وتقديم المستندات المطلوبة وهي كالتالي:-
  1. طلب على مطبوعات الشركة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار بمنح إقامة مستثمر طبقاً للنموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.
  2. صورة من جواز السفر للمستثمر.
  3. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على صدوره 3 شهور ومؤشر به بمدة مجلس الإدارة الحالي.
  4. استيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة أو المنشأة وتقديم المستندات الدالة على كل فئة.
  5. المشروعات التي مر على تأسيسها عام والتي لم تبدأ النشاط تتقدم بلجنة معاينة (موقف تنفيذي أو بداية نشاط).

- المشروعات التي بدأت النشاط تتقدم بصورة من شهادة بداية النشاط.

- المشروعات التي مر على آخر لجنة معاينة لها خمس سنوات تتقدم بلجنة موقف تنفيذي.

6- صورة حديثة للمستند المعتمد الدال على امتلاك الأجنبي لأسهم /حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية اعتبارية.

7- صورة من مستند الحيازة (في حالة الإيجار يكون عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.

  1. صورة من ترخيص المزاولة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
  2. توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة متضمناً إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة وعليه صحة توقيع بنكي.
  3. إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.