ينبغي، وفقًا للدستور، أن يُصدر أمر قضائي من الجهة المختصة في جميع الأحوال لتفتيش المساكن، باستثناء حالات الخطر أو الاستغاثة، ويجب تحديد المكان والتوقيت والغرض من العملية في الأمر القضائي. وعند دخول المسكن أو تفتيشه، يجب إخطار سكانه بالأمر الصادر في هذا الصدد.

يُمكن تفتيش منزل المشتبه به بأمر من النيابة العامة، وإذا تم تفتيش منزل غير المشتبه به يجب ان يكون بامر صادر من القاضى الجزئى.

ومع ذلك، فإن قواعد تفتيش المنازل وضعت لحماية حق الخصوصية وليس لحماية المسكن نفسه؛ وبالتالى يترتب على موافقة حايز المنزل على تفتيش المنزل سلامة الإجراءات المتبعة ولو لم يوجد امر بالتفتيش.

وفى كل الاحوال؛ على من يدعى بطلان اذن التفتيش ان يتمسك بذلك امام محكمة الموضوع، فلا يجوز الدفع لاول مرة بذلك امام محكمة النقض.

ونشير هنا الى احد القضايا ، حيث اتهمت النيابة العامة (س،أ) بانه حاز مشروبات كحولية لم يؤدى عنهما رسوم الاستيراد. وكان قد تم ضبط هذه المشروبات فى منزل المشتبه به واثبت القائم بالتفتيش فى محضر الضبط ان المتهم (وافق على تفتيش المنزل).

امام المحكمة، تمسك المتهم ببطلان الضبط والتفتيش لحصوله بدون اذن وبدون رضائه وان ما اثبته مامور الضبط مخالف للحقيقة.

ومحكمة اول درجة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا او ردا و قضت بادانة المتهم وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف ايضاً.

تم الطعن امام محكمة النقض على سبب ان المحكمة لم تعرض لمشروعية التفتيش ولم ترد على الدفع الجوهرى بانتفاء الرضا... فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وقالت فى اسباب ذلك؛ انه كان يتعين على المحكمة وقد ابدى امامها الدفع ببطلان التفتيش ان تعرض لهذا الدفع وترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه، اما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوب بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الهدف من هذا المقال، ان القيود الواردة على تفتيش المنزل والحماية التى احاطها بها المشرع يسقط عنها حين دخولها بعد رضاء اصحابها رضاء صريح حر لا لبس فيه حاصلا منه قبل الدخول ويستوى ان يكون رضاء ثابت بالكتابة او تتبين المحكمة ثبوته من اوراق الدعوى.

Originally published 3 May 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.